2063 · ص2103 · ج4
وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم ١.
القول الثاني: لا يتوارث به.
وهو مذهب المالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، وقول جمهور أهل العلم ٥.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو التوارث بالحلف والمعاقدة عند عدم وجود أحد من القرابات وذوي الأرحام- بأدلة منها ما سبق في دليل القول بنسخ التوارث بالحلف والمعاقدة عند وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام.
ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على التوارث بالحلف والمعاقدة إلا أنه جُعلت الأقاربُ وذووا الأرحام أولى منهم، فدل ذلك على توارثهم عند عدم وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام ٦.
١ انظر: تهذيب السنن ٤/ ١٨٦؛ الفروع ٨/ ٧؛ الإنصاف ١٨/ ٨.
٢ انظر: المعونة ٣/ ١٦٤٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٩٥؛ القوانين الفقهية ص ٢٨٥.
٣ انظر: الأم ٤/ ٨٣، ٨٦؛ مختصر المزني ص ١٩١؛ روضة الطالبين ص ٩٩٧؛ فتح الباري ١١/ ٥٤.
٤ انظر: المغني ٩/ ٢٥٥؛ الشرح الكبير ١٨/ ٧؛ الفروع ٨/ ٧؛ الإنصاف ١٨/ ٧.
٥ انظر: بداية المجتهد ٤/ ١٥٩٥؛ المغني ٩/ ٢٥٤؛ فتح الباري ١٢/ ٥٤.
٦ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤؛ المغني ٩/ ٢٥٥؛ الشرح الكبير ١٨/ ٨؛ تهذيب السنن ٤/ ١٨٦.