← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2063 · ص2103 · ج4
وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم ١. القول الثاني: لا يتوارث به. وهو مذهب المالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، وقول جمهور أهل العلم ٥. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو التوارث بالحلف والمعاقدة عند عدم وجود أحد من القرابات وذوي الأرحام- بأدلة منها ما سبق في دليل القول بنسخ التوارث بالحلف والمعاقدة عند وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام. ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على التوارث بالحلف والمعاقدة إلا أنه جُعلت الأقاربُ وذووا الأرحام أولى منهم، فدل ذلك على توارثهم عند عدم وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام ٦.
١ انظر: تهذيب السنن ٤/ ١٨٦؛ الفروع ٨/ ٧؛ الإنصاف ١٨/ ٨. ٢ انظر: المعونة ٣/ ١٦٤٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٩٥؛ القوانين الفقهية ص ٢٨٥. ٣ انظر: الأم ٤/ ٨٣، ٨٦؛ مختصر المزني ص ١٩١؛ روضة الطالبين ص ٩٩٧؛ فتح الباري ١١/ ٥٤. ٤ انظر: المغني ٩/ ٢٥٥؛ الشرح الكبير ١٨/ ٧؛ الفروع ٨/ ٧؛ الإنصاف ١٨/ ٧. ٥ انظر: بداية المجتهد ٤/ ١٥٩٥؛ المغني ٩/ ٢٥٤؛ فتح الباري ١٢/ ٥٤. ٦ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤؛ المغني ٩/ ٢٥٥؛ الشرح الكبير ١٨/ ٨؛ تهذيب السنن ٤/ ١٨٦.