← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2003 · ص2043 · ج4
القول الرابع: لا يجوز المزارعة وكراء الأرض بحال. روي ذلك عن الحسن البصري، وطاوس ١. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها- بأدلة منها ما يلي: أولاً: حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- الدال على النهي عن المحاقلة وكراء الأرض بالثلث الربع، ونحوه حديث جابر، وأبي هريرة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكر هذه الأحاديث في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة. ثانياً: حديث أبي سعيد، وجابر-رضي الله عنهما-في النهي عن المحاقلة، وهي كراء الأرض كما ذكرها أبو سعيد وجابر-رضي الله عنهما-. وسبق ذكر هذين الحديثين كذلك في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة. ثالثاً: حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- في النهي عن المخابرة، وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع، كما ذكره زيد -رضي الله عنه-. وقد سبق ذكر حديثه في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة. رابعاً: عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- يقول: (كنا أكثر الأنصار حقلاً، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج
١ انظر: الاستذكار ٦/ ٦٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٧.