← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1994 · ص2034 · ج4
ثانياً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه» ١. ثالثاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه» ٢. رابعاً: عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدراً من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدخل عليه وأنا معه، فسأله فقال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن كراء المزارع) فتركها ابن عمر بعدُ. وكان إذا سُئل عنها بعدُ قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها ٣.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٦٢، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر، ح (٢٣٤٠)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٤٤، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٣٦) (٨٩). ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٦٢، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر، ح (٢٣٤١)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٤٧، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، ح (١٥٤٤) (١٠٢). ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٦٣، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر، ح (٢٣٤٣، ٢٣٤٤)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٤٩، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٤٧) (١٠٩).