1954 · ص1994 · ج4
بالحلب ولا بغيره.
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، ورواية عن الإمام أحمد ٤، وقول جمهور
أهل العلم ٥.
القول الثاني: للمرتهن أن ينفق عليه، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك.
وهو مذهب الحنابلة ٦، وقول إسحاق بن راهوية ٧.
القول الثالث: إن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق على الرهن فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة، وإن لم يمتنع عن الإنفاق فليس له ذلك.
وهو قول الأوزاعي، والليث، وأبي ثور ٨.
١ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٠؛ المبسوط ٢١/ ١٠١؛ بدائع الصنائع ٥/ ٢١٢؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١٠/ ٧٠.
٢ انظر: المدونة ٤/ ١٤٦؛ المعونة ٢/ ١١٦٣؛ التمهيد ١٦/ ١٨٦؛ بداية المجتهد ٤/ ١٤٣٩.
٣ انظر: الأم ٣/ ١٧١؛ مختصر المزني ص ١٣٧؛ السنن الكبرى ٦/ ٦٥؛ العزيز ٤/ ٤٩١؛ روضة الطالبين ص ٦٤٦، ٦٤٧؛ فتح الباري ٥/ ١٧٢.
٤ انظر: المغني ٦/ ٥١١؛ الشرح الكبير ١٢/ ٤٩٠؛ الممتع ٣/ ٢٣٨؛ الإنصاف ١٢/ ٤٩١.
٥ انظر: التمهيد ١٦/ ١٨٦؛ فتح الباري ٥/ ١٧٢.
٦ انظر: المغني ٦/ ٥١١؛ الشرح الكبير ١٢/ ٤٩٠؛ الممتع ٣/ ٢٣٧، ٢٣٨؛ الفروع ٦/ ٣٧٨؛ الإنصاف ١٢/ ٤٩٠.
٧ انظر: المغني ٦/ ٥١١؛ فتح الباري ٥/ ١٧٢.
٨ انظر: فتح الباري ٥/ ١٧٣؛ سبل السلام ٣/ ٩٦؛ نيل الأوطار ٥/ ٣٣٤.