← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1915 · ص1955 · ج4
ومستثنى منه ١. هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في استقراض الحيوان على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يجوز استقراض الحيوان. وهو مذهب الحنفية ٢، وقول الثوري، وروي ذلك عن ابن مسعود، وحذيفة، وعبد الرحمن بن سمرة-رضي الله عنهم- ٣. القول الثاني: يجوز استقراض الحيوان إلا الإماء لمن يملك وطأها. وهو مذهب المالكية ٤، والشافعية ٥، والحنابلة ٦، وقول الليث، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم ٧.
١ انظر: نيل الأوطار ٥/ ٣٢٨. ٢ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠ - ٦٣؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٦؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٧/ ٢٩٣. ٣ انظر: التمهيد ١٢/ ٢٥٨؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٠. ٤ انظر: التمهيد ١٢/ ٢٦٠؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٣؛ جامع الأمهات ص ٣٧٤؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٦/ ٥٢٨، ٥٢٩؛ التاج والإكليل ٦/ ٥٢٩. ٥ انظر: الأم ٣/ ١٢٠، ١٢٤؛ المهذب مع شرحه المجموع-تكملة المطيعي-١٢/ ٢١٢؛ البيان ٥/ ٤٦١، ٤٦٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١١٦؛ فتح الباري ٥/ ٦٨. ٦ المذهب عند الحنابلة عدم جواز القرض في الرقيق بدون فرق فيه بين الإماء والعبيد، وفي قول يصح قرض العبيد دون الإماء. انظر: المغني ٦/ ٤٣٢، ٤٣٣؛ الشرح الكبير ١٢/ ٣٢٦؛ الفروع ٦/ ٣٤٦؛ الإنصاف ١٢/ ٣٢٦. ٧ انظر: التمهيد ١٢/ ٢٦٠؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٣؛ فتح الباري ٥/ ٦٨.