← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1884 · ص1924 · ج4
سادساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» ١. سابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر ٢ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» ٣. ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن الآية الأولى فيها الأمر
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٠، كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، ح (٢١٢٦)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٢٠، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه، ح (١٥٢٦) (٣٥). ٢ تؤبر من التأبير، وهو التلقيح. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٠. ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٧٠، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو في نخل، ح (٢٣٧٩)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٤٠، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، ح (١٥٤٣) (٨٠).