1882 · ص1922 · ج4
أبي عبد الرحمن ١.
القول الثاني: إن كل واحد من المتبايعين بالخيار في إمضاء البيع أو رده ما لم يتفرقا.
وهو مذهب الشافعية ٢، والحنابلة ٣، وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو برزة، وأبو هريرة-رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وشريح القاضي، والشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور ٤.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو عدم ثبوت خيار المجلس للمتبايعين- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ٥.
١ انظر: الاستذكار ٥/ ٤٨٥؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧.
٢ انظر: الأم ٣/ ٤؛ مختصر المزني ص ١٠٧؛ الحاوي ٥/ ٣٠؛ البيان ٥/ ١٦؛ روضة الطالبين ص ٥٤١.
٣ انظر: المغني ٦/ ١٠؛ الشرح الكبير ١١/ ٢٦٣؛ الممتع ٣/ ٧١؛ الإنصاف ١١/ ٢٦٣؛ الإقناع ٢/ ١٩٧.
٤ انظر: التمهيد ١٢/ ٢١٩، ٢٢٠؛ البيان للعمراني ٥/ ١٦؛ المغني ٦/ ١٠؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٦٤.
٥ سورة البقرة، الآية (٢٨٢).