← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1785 · ص1815 · ج3
بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي: أولاً: لأن هذا القول يمكن به الجمع بين جميع الأدلة الواردة في المسالة، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى ترك بعضها، ولا يصح فيها ادعاء النسخ ١. ثانياً: إنه لم يوجد رخصة في قتل نساء المشركين وأولادهم، حتى تكون أحاديث النهي ناسخة لها، أو تكون هي منسوخة بها. وحديث الصعب بن جثامة -رضي الله عنه- لا يدل على إباحة قتلهم، بل على أنهم إن قتلوا من غير تعمد وقصد فلا جناح في ذلك ٢. والله أعلم.
١ انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ فتح الباري ٦/ ١٨٩. ٢ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ١٣٣؛ الاعتبار ص ٤٩٧.