← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1743 · ص1773 · ج3
الطبري ١، والجصاص ٢، والبيهقي ٣، وأبو جعفر النحاس ٤، والسرخسي ٥، والحازمي ٦، وابن الجوزي ٧، وأبو حامد الرازي ٨. وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الأدلة الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها ٩. ويستدل للقول بالنسخ بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} ١٠. ثانياً: قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
١ انظر: جامع البيان ٢/ ١١٧١. ٢ انظر: أحكام القرآن له ١/ ٣٩٠. ٣ انظر: السنن الكبرى ٩/ ١٩. ٤ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص ٣٣. ٥ انظر: المبسوط ١٠/ ٢٨. ٦ انظر: الاعتبار ص ٤٩٨. ٧ انظر: نواسخ القرآن ١/ ٢٧١؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ ص ٢٠. ٨ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩١. ٩ راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. ١٠ سورة البقرة، الآية (٢١٧).