← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1734 · ص1764 · ج3
توفرت الشروط، وإن اختلفوا في هل هو فرض عين أو على الكفاية ١. ويدل على ما سبق أدلة منها ما يلي: أولاً: قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا} ٢. ثانياً: قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} ٣. ثالثاً: قوله تعالى: {فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٤) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
١ إلا ما روي عن عبد الله بن حسن أنه تطوع، وهو خلاف شاذ. راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٤٣٦، ٤٣٧؛ العناية على الهداية ٥/ ٤٣٧"؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٣٤؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٤/ ٥٣٥، ٥٣٦"؛ الأم ٤/ ١٧٣؛ مختصر المزني ص ٣٥٢"؛ المغني ١٣/ ٦؛ الشرح الكبير ١٠/ ٦؛ الإنصاف ١٠/ ١١. ٢ سورة النساء، الآية (٧٧). ٣ سورة الحج، الآية (٣٩).