← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1708 · ص1738 · ج3
عنهما-فثبت من ذلك أن الأمر بقتلها قد نسخ؛ لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ١. ثانياً: إن الأمر بقتل الكلاب كان مطلقاً، سواء كان الكلب كلب صيد أو غيره، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة المائدة: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} ٢. كما يدل عليه حديث أبي رافع -رضي الله عنه- ٣. ثالثاً: إنه قد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، وثبت عنه أنه نهى عن قتل الدواب صبراً كما في حديث جابر -رضي الله عنه-، وهو يشمل الكلب وغيره، فيكون هذا النهي ناسخاً للأمر بقتل الكلاب ٤. هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في قتل الكلاب على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يقتل الكلاب التي لا ضرر فيها. وهو قول الحنفية ٥، وابن عبد البر من المالكية ٦، وإمام الحرمين ٧،
١ انظر: التمهيد ١٦/ ١٧١؛ المغني ٦/ ٣٥٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٨٠. ٢ سورة المائدة، الآية (٤). ٣ انظر: التمهيد ١٦/ ١٧٣. ٤ انظر: التمهيد ١٦/ ١٧٢. ٥ انظر: الحجة على أهل المدينة ٢/ ٧٥٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٥٥؛ شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- ٤/ ٢١١؛ البحر الرائق ١/ ١٣٥؛ حاشية الطحطاوي ١/ ٤٨٥. ٦ انظر: التمهيد ١٦/ ١٧٣. ٧ هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، أبو المعالي، إمام الحرمين، ورئيس الشافعية بنسابور، تفقه على أبيه، وعلى القاضي الحسين، ومن مؤلفاته: (نهاية المطلب في دراية المذهب)، وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. انظر: البداية والنهاية ١٢/ ١٤١؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٥٥؛ شذرات الذهب ٣/ ٣٥٨.