← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1691 · ص1721 · ج3
القول الثاني: إن لحوم الحمر الأهلية ليست بحرام. وهو قول بعض أهل العلم، وروي ذلك عن ابن عباس، وعائشة-رضي الله عنهم- ١. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية- بأدلة منها: حديث جابر، وعلي، وابن عمر، والبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي ثعلبة -رضي الله عنهم-. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها صحيحة، وصريحة في تحريم لحوم الحمر الأهلية، والنهي عن أكلها ٢. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني- وهو عدم حرمة لحوم الحمر الأهلية- بما يلي: أولاً: حديث غالب بن أبجر، وأم نصر المحاربية-رضي الله عنهما-. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنهما يدلان على إباحة لحوم الحمر الأهلية ٣. ويعترض عليه بما يلي: أ-إن هذين الحديثين قد ضعفهما غير واحد من أهل العلم، لذلك فهما
١ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤١؛ التمهيد ١١/ ١٠٦؛ المغني ١٣/ ٣١٨؛ المجموع ٩/ ٧. ٢ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٤ - ٢١٠؛ التمهيد ١١/ ١٠٦ - ١٠٩؛ المغني ١٣/ ٣١٨؛ المجموع ٩/ ٨. ٣ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٣؛ المغني ١٣/ ٣١٨؛ فتح الباري ٩/ ٦٧٠.