← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1688 · ص1718 · ج3
ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: (نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل) ١. رابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) ٢. خامساً: عن علي -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم حمر الإنسية) ٣. سادساً: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءه جاء فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أُفنيت الحمر، فأمر منادياً فنادى في الناس: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس». فأُكفئت القدور وإنها لتفور باللحم ٤.
١ سبق تخريجه في المسألة السابقة. ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩٤، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، ح (٥٥٢١)، ومسلم في صحيحه ٧/ ٢٠، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، ح (٥٦١) (٢٤). ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩٤، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، ح (٥٥٢٣)، ومسلم في صحيحه ٧/ ١٩، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، ح (١٤٠٧) (٢٢). ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩٤، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، ح (٥٥٢٨)، ومسلم في صحيحه ٧/ ٢٣، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، ح (١٩٤٠) (٣٥).