← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1681 · ص1711 · ج3
ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إنهما يدلان على تحريم لحوم الخيل ١. واعترض عليه: بأنهما حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة، ولا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في حل لحومها ٢. ثالثاً: قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} ٣. وقوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} ٤. إلى
١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٣٨؛ الاستذكار ٤/ ٢٩٧؛ الهداية مع شرح فتح القدير ٩/ ٥٠١. ٢ راجع الكلام عليهما في تخريجهما. وانظر: التمهيد ١١/ ١١٠؛ المجموع ٩/ ٦. ٣ سورة النحل، الآية (٨). ٤ سورة الحج، الآية (٣٤).