← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1524 · ص1552 · ج3
حال وجود النعال، بدليل: ١ - حديث ابن عباس، وجابر-رضي الله عنهم-. حيث إنهما يدلان على عدم جواز لبس الخفين عند وجود النعلين ١. ٢ - الإجماع، فقد أجمع الناس على نسخ حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- ٢. ب-ثم نسخ لبس الخفين بدون القطع على ما في حديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهم- بالأمر بقطعهما أسفل من الكعبين، على ما في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- ٣. واعترض عليه بما يلي: أ- إن الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- على جواز لبس الخفين عند وجود النعلين وعند عدمهما، ثم نسخ ذلك بحديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهم-غير صحيح؛ لأمرين: ١ - لأنه ضعيف ٤. ٢ - إن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- لبس الخفين وهو محرم بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- ولما أنكر عليه عمر -رضي الله عنه- ذلك بين أنه لبسهما مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يعبه عليه. وإطلاقه يدل على أنه كان خفاً صحيحاً، ولم يأمره عمر -رضي الله عنه- بالقطع، ولعله لم
١ انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- ٣/ ٣٨٩. ٢ انظر المصدر في الحاشية السابقة. ٣ انظر: شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٨٩. ٤ راجع تخريجه.