← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1521 · ص1549 · ج3
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يجد إزاراً وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ١. وبهذا يكون حديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهما-موافقاً لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- في الأمر بقطع الخفين، ولا يكون حديثهما ناسخاً لحديثه ٢. وأجيب عنه: بأن الأمر بالقطع في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- غير صحيح، بل هو وهم من إسماعيل بن مسعود ٣، شيخ النسائي؛ يدل عليه أمران: أ- أن الحديث رواه جمع من الثقات، ولم يذكروا هذه الزيادة ٤. ب-أن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- هذا روي من طريق عمرو بن دينار، وهو قد روي عنه أمران يعارضان هذه الزيادة ويقدحان فيها، وهما: ١ - أنه صرح بأنه ليس فيه- أي حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: «وليقطعهما» ٥.
١ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٢٢: (رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن). وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٤/ ١٩٦. ٢ انظر: الجوهر النقي ٥/ ٨١؛ عمدة القاري ٧/ ٦٠. ٣ هو: إسماعيل بن مسعود الجحدري، أبو مسعود البصري، ثقة، روى عن بشر بن المفضل، وخالد بن الحارث، وغيرهما، وروى عنه: النسائي، وأبو حاتم، وغيرهما، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٢٩٨؛ التقريب ١/ ٩٩. ٤ انظر: إرواء الغليل ٤/ ١٩٥. ٥ انظر: مسند أحمد ٣/ ٤٦٢، ح (٢٠١٥)، وشرح معاني الآثار ٢/ ١٣٣، وإرواء الغليل ٤/ ١٩٥.