1519 · ص1547 · ج3
وفي رواية رابعة عنه -رضي الله عنه- أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا القمص، ولا العمائم … » الحديث ١.
ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرفات فقال: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ٢.
ثالثاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» ٣.
ويستدل منها على نسخ الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين: بأنه يظهر من مجموع روايات حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أن الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين كان بالمدينة قبل أن يحرم الناس بالحج، وحديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهم-ليس فيهما الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين، وقد ذكر ابن عباس -رضي الله عنه- أنه سمع ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما خطب
١ أخرجه بهذا السياق النسائي في سننه ص ٤١٧، كتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام، ح (٢٦٧٠). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٤١٧.
٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٦٥، كتاب جزاء الصيد، باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ح (١٨٤٣)، ومسلم في صحيحه ٥/ ١٣، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح، ح (١١٧٨) (٤).
٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ١٤، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح، ح (١١٧٩) (٥).