← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1497 · ص1525 · ج3
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، ونحوه قول ابن عمر -رضي الله عنه-، وعروة، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، والثوري ٣. القول الثاني: إن من أحرم بنسك فله أن يشترط، فإن حصل له ما يحبسه عنه حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه. وهو مذهب الشافعية ٤، والحنابلة ٥، وروي نحو ذلك عن: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وعائشة، وأم سلمة، وابن عباس-رضي الله عنهم-، وقال به: علقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وعطاء بن يسار، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن حزم ٦. الأدلة ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:
١ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٩٥؛ الاختيار ١/ ١٦٨؛ الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٥؛ إعلاء السنن ١٠/ ٤٤٢. ٢ انظر: التمهيد ٨/ ٢٧٢؛ الاستذكار ٣/ ٤٧٥؛ جامع الأمهات ص ٢١٠؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٤/ ٣٠٢؛ التاج والإكليل ٤/ ٣٠٢. ٣ انظر: التمهيد ٨/ ٢٧٢؛ المغني ٥/ ٩٣؛ ٤ انظر: الأم ٢/ ١٧٢؛ المهذب ٢/ ٨٢١؛ ١؛ العزيز ٣/ ٥٢٦، ٥٢٧؛ المجموع ٨/ ١٨٤، ١٨٥. ٥ انظر: المغني ٥/ ٩٢، ٩٣، ٢٠٤؛ المحرر ١/ ٢٣٦؛ الشرح الكبير ٩/ ٣٢٨؛ الممتع ٢/ ٤٩٣؛ الفروع ٥/ ٣٢٩؛ الإنصاف ٩/ ٣٢٨. ٦ انظر: المحلى ٤/ ٨٨، ١٠٥ - ١٠٧؛ التمهيد ٨/ ٢٧٣؛ المغني ٥/ ٩٣؛ فتح الباري ٤/ ١٠.