1497 · ص1525 · ج3
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، ونحوه قول ابن عمر -رضي الله عنه-، وعروة، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، والثوري ٣.
القول الثاني: إن من أحرم بنسك فله أن يشترط، فإن حصل له ما يحبسه عنه حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه.
وهو مذهب الشافعية ٤، والحنابلة ٥، وروي نحو ذلك عن: عمر، وعثمان، وعلي، وابن
مسعود، وعمار بن ياسر، وعائشة، وأم سلمة، وابن عباس-رضي الله عنهم-، وقال به: علقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وعطاء بن يسار، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن حزم ٦.
الأدلة
ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:
١ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٩٥؛ الاختيار ١/ ١٦٨؛ الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٥؛ إعلاء السنن ١٠/ ٤٤٢.
٢ انظر: التمهيد ٨/ ٢٧٢؛ الاستذكار ٣/ ٤٧٥؛ جامع الأمهات ص ٢١٠؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٤/ ٣٠٢؛ التاج والإكليل ٤/ ٣٠٢.
٣ انظر: التمهيد ٨/ ٢٧٢؛ المغني ٥/ ٩٣؛
٤ انظر: الأم ٢/ ١٧٢؛ المهذب ٢/ ٨٢١؛ ١؛ العزيز ٣/ ٥٢٦، ٥٢٧؛ المجموع ٨/ ١٨٤، ١٨٥.
٥ انظر: المغني ٥/ ٩٢، ٩٣، ٢٠٤؛ المحرر ١/ ٢٣٦؛ الشرح الكبير ٩/ ٣٢٨؛ الممتع ٢/ ٤٩٣؛ الفروع
٥/ ٣٢٩؛ الإنصاف ٩/ ٣٢٨.
٦ انظر: المحلى ٤/ ٨٨، ١٠٥ - ١٠٧؛ التمهيد ٨/ ٢٧٣؛ المغني ٥/ ٩٣؛ فتح الباري ٤/ ١٠.