1467 · ص1495 · ج3
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، وقول ابن عباس -رضي الله عنه-، وعطاء، والحسن، وإبراهيم النخعي ٥.
ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم عليه إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه خلافاً ٦.
القول الثاني: إن حجه وهو عبد يجزئ عن حجة الإسلام، لذلك ليس عليه إعادة الحج.
وهو قول داود الظاهري، وابن حزم ٧.
الأدلة
ويستدل للقول الأول بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ٨.
ثانياً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما صبي حج ثم
١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٣؛ مختصر القدوري ص ٦٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٩٤.
٢ انظر: الكافي لابن عبد البر ص ١٣٣؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٢٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٤٣؛ جامع الأمهات ص ١٨٣.
٣ انظر: الأم ٢/ ١٢٢؛ مختصر المزني ص ١٠١؛ المجموع ٧/ ١٥، ٣٣.
٤ انظر: المغني ٥/ ٤٤، ٤٥؛ شرح الزركشي ٢/ ٨٩؛ منتهى الإرادات ١/ ١٧٣.
٥ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٤، ٣٥٥؛ المحلى ٥/ ١٦.
٦ انظر: المجموع ٧/ ٣٣؛ المغني ٥/ ٤٤.
٧ انظر: المحلى ٥/ ٣، ١٦ - ١٨؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٢٦؛ المغني ٥/ ٤٤؛ المجموع ٧/ ٣٣؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٤٣.
٨ سورة آل عمران، الآية (٩٧).