← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1447 · ص1475 · ج3
وهو قول الحنفية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣. القول الثاني: يجوز صومه بدون كراهة سواء انضم معه غيره أم لا. وهو قول المالكية ٤. الأدلة ويستدل للقول الأول، بأدلة منها ما يلي: أولاً: حديث الصماء بنت بسر، وأبي أمامة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ. ثانياً: حديث جويرية بنت الحارث، وأم سلمة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما كذلك في دليل القول بالنسخ. ثالثاً: الأحاديث الدالة على: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
١ هذا ما قاله الكاساني، والحصكفي، وابن عابدين. وقال الطحاوي: فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه، ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه. انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٨١؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢١٨؛ الدر المختار ٣/ ٣٠٢؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٠٢. ٢ انظر: العزيز ٣/ ٢٤٧؛ روضة الطالبين ص ٣٤٦؛ المجموع ٦/ ٣١١؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/ ٢٠١. ٣ انظر: الإفصاح ١/ ٢١٧؛ المغني ٤/ ٤٢٨؛ الشرح الكبير ٧/ ٥٣٠؛ الفروع ٥/ ١٠٤؛ الإنصاف ٧/ ٥٣٢. ٤ انظر: الكافي ص ١٢٩؛ مقدمات ابن رشد ص ١١٤ - ١١٥؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٣/ ٣٢٩؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ٨٠٦ - ٨٠٧.