1447 · ص1475 · ج3
وهو قول الحنفية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣.
القول الثاني: يجوز صومه بدون كراهة سواء انضم معه غيره أم لا.
وهو قول المالكية ٤.
الأدلة
ويستدل للقول الأول، بأدلة منها ما يلي:
أولاً: حديث الصماء بنت بسر، وأبي أمامة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: حديث جويرية بنت الحارث، وأم سلمة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما كذلك في دليل القول بالنسخ.
ثالثاً: الأحاديث الدالة على: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
١ هذا ما قاله الكاساني، والحصكفي، وابن عابدين. وقال الطحاوي: فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه، ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه. انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٨١؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢١٨؛ الدر المختار ٣/ ٣٠٢؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٠٢.
٢ انظر: العزيز ٣/ ٢٤٧؛ روضة الطالبين ص ٣٤٦؛ المجموع ٦/ ٣١١؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/ ٢٠١.
٣ انظر: الإفصاح ١/ ٢١٧؛ المغني ٤/ ٤٢٨؛ الشرح الكبير ٧/ ٥٣٠؛ الفروع ٥/ ١٠٤؛ الإنصاف ٧/ ٥٣٢.
٤ انظر: الكافي ص ١٢٩؛ مقدمات ابن رشد ص ١١٤ - ١١٥؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٣/ ٣٢٩؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ٨٠٦ - ٨٠٧.