← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1440 · ص1468 · ج3
بينهم في استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعدم وجوبه ١. وذلك لما يلي: أولاً: عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- يقول: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خمس صلواتٍ في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطّوّع». فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وصيام شهر رمضان»، فقال: هل عليّ غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع» الحديث ٢. ثانياً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ألم أُنبَّأُ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟» فقلت: نعم. فقال: «فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَت ٣ العين ونَفِهَت ٤ النفس، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك
١ انظر: صحيح ابن خزيمة ٢/ ١٠١٧ - ١٠١٩؛ الإفصاح ١/ ٢١٩؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢١٨؛ المغني ٤/ ٤٤٥؛ المجموع ٦/ ٢٨٢؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ٣/ ٣٢٩؛ فتح الباري ٤/ ٢٦٨؛ عمدة القاري ٨/ ٢٠٥؛ مواهب الجليل ٣/ ٣٢٩؛ نيل الأوطار ٤/ ٣٦٤. ٢ سبق تخريجه في ص ٤٢٠. ٣ هجمت العين، أي: غارت ودخلت في موضعها. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٩٤. ٤ نفهت، أي: أعيت وكلت. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧٨٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٩٥.