← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1356 · ص1383 · ج3
عنهم-، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري ١. وذهب بعض أهل العلم إلى ارتفاع الخلاف فيه، وأنه مما استقر عليه الإجماع ٢. القول الثاني: إنه لا يصح صوم من أصبح وهو جنب. وهو المشهور عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وحُكي عن الحسن بن صالح ٣. القول الثالث: إنه يتم صومه ويقضيه. حُكي ذلك عن الحسن، وسالم بن عبد الله ٤. القول الرابع: إنه يقضي في الفرض دون التطوع. وهو رواية عن إبراهيم النخعي ٥. القول الخامس: إنه إن علم بجنابته في رمضان، فلم يغتسل حتى أصبح فلا يصح صومه، وإن لم يعلم فيصح. وهو رواية عن أبي هريرة، وقول عروة، وطاوس ٦.
١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٩؛ التمهيد ٧/ ١٩٣؛ الاستذكار ٣/ ١٧٤؛ الاعتبار ص ٣٤٥؛ المغني ٤/ ٣٩١؛ المجموع ٦/ ٢١٢؛ عمدة القاري ٨/ ٨٢. ٢ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٤٤؛ فتح الباري ٤/ ١٧٥. ٣ انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٤٤؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٦٥؛ فتح الباري ٤/ ١٧٥. ٤ انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٥. ٥ انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٥. ٦ انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٥.