1356 · ص1383 · ج3
عنهم-، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري ١.
وذهب بعض أهل العلم إلى ارتفاع الخلاف فيه، وأنه مما استقر عليه الإجماع ٢.
القول الثاني: إنه لا يصح صوم من أصبح وهو جنب.
وهو المشهور عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وحُكي عن الحسن بن صالح ٣.
القول الثالث: إنه يتم صومه ويقضيه.
حُكي ذلك عن الحسن، وسالم بن عبد الله ٤.
القول الرابع: إنه يقضي في الفرض دون التطوع.
وهو رواية عن إبراهيم النخعي ٥.
القول الخامس: إنه إن علم بجنابته في رمضان، فلم يغتسل حتى أصبح فلا يصح صومه، وإن لم يعلم فيصح.
وهو رواية عن أبي هريرة، وقول عروة، وطاوس ٦.
١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٩؛ التمهيد ٧/ ١٩٣؛ الاستذكار ٣/ ١٧٤؛ الاعتبار ص ٣٤٥؛ المغني ٤/ ٣٩١؛ المجموع ٦/ ٢١٢؛ عمدة القاري ٨/ ٨٢.
٢ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٤٤؛ فتح الباري ٤/ ١٧٥.
٣ انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٤٤؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٦٥؛ فتح الباري ٤/ ١٧٥.
٤ انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٥.
٥ انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٥.
٦ انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٥.