← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1302 · ص1329 · ج3
أهل العلم ١. القول الثالث: إن صدقة الفطر ليست واجبة، بل سنة. وهو قول بعض المالكية ٢، وبعض الشافعية ٣، وبعض الظاهرية ٤. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أن صدقة الفطر واجبة وليست مفروضة- بأدلة منها ما يلي: أولاً: حديث عبد الله بن عمرو، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهم- وقد سبق ذكرهما في الاعتراض على وجه الاستدلال على نسخ صدقة الفطر. ثانياً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحُرّ، والذكر
١ انظر: التمهيد ٧/ ١٢٥؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٤٧؛ المغني ٤/ ٢٨١؛ الفروع ٤/ ٢١٠؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩؛ عمدة القاري ٦/ ٥٧٤. ٢ منهم: أبو محمد بن زيد. انظر: التمهيد ٧/ ١٢٦؛ الاستذكار ٣/ ١٤٩. ٣ منهم: ابن اللبان. انظر: البيان ٣/ ٣٥٩؛ العزيز ٣/ ١٤٤؛ المجموع ٦/ ٤٠. ٤ انظر: التمهيد ٧/ ١٢٦؛ الاستذكار ٣/ ١٤٩.