1290 · ص1317 · ج3
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنهم لا يعطون من الزكاة، وإن حكمهم قد انقطع.
وهو مذهب الحنفية ١، والمشهور من مذهب المالكية ٢، وقول للإمام أحمد ٣، وروي ذلك عن عمر -رضي الله عنه-، والحسن البصري، والشعبي ٤.
القول الثاني: إنهم يعطون من الزكاة، وإن حكمهم باق.
وهو قول في مذهب المالكية، صححه بعضهم ٥، ومذهب الحنابلة ٦، وقول الزهري، وأبي عبيد، واختاره ابن جرير ٧.
١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٦٠؛ بدائع الصنائع ٢/ ١٥٣؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ٢٥٩؛ الاختيار لتعليل المختار ١/ ١١٨.
٢ انظر: الكافي ص ١١٤؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٤١؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٦٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٦٦؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٧٧٢.
٣ انظر: المغني ٩/ ٣١٦؛ الشرح الكبير ٧/ ٢٣٦؛ الإنصاف ٧/ ٢٣٢.
٤ انظر: جامع البيان ٦/ ٤٢٩٨؛ تفسير القرآن العظيم ٢/ ٣٤٩.
٥ انظر: الكافي ص ١١٤؛ جامع الأمهات ص ١٦٥؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ٣/ ٢٣١؛ الشرح الكبير ١/ ٧٧٢.
٦ انظر: عمدة الفقه لابن قدامة ص ٣٥؛ المغني ٤/ ١٢٤، ٩/ ٣١٦؛ المحرر ١/ ٢٢٢؛ الشرح الكبير ٧/ ٢٣١؛ الإنصاف ٧/ ٢٣٢؛ زاد المستقنع ص ٢٦.
٧ انظر: كتاب الأموال ص ٥٧٤؛ جامع البيان ٦/ ٤٢٩٩؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٨٧١.