← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1290 · ص1317 · ج3
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات على ثلاثة أقوال: القول الأول: إنهم لا يعطون من الزكاة، وإن حكمهم قد انقطع. وهو مذهب الحنفية ١، والمشهور من مذهب المالكية ٢، وقول للإمام أحمد ٣، وروي ذلك عن عمر -رضي الله عنه-، والحسن البصري، والشعبي ٤. القول الثاني: إنهم يعطون من الزكاة، وإن حكمهم باق. وهو قول في مذهب المالكية، صححه بعضهم ٥، ومذهب الحنابلة ٦، وقول الزهري، وأبي عبيد، واختاره ابن جرير ٧.
١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٦٠؛ بدائع الصنائع ٢/ ١٥٣؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ٢٥٩؛ الاختيار لتعليل المختار ١/ ١١٨. ٢ انظر: الكافي ص ١١٤؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٤١؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٦٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٦٦؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٧٧٢. ٣ انظر: المغني ٩/ ٣١٦؛ الشرح الكبير ٧/ ٢٣٦؛ الإنصاف ٧/ ٢٣٢. ٤ انظر: جامع البيان ٦/ ٤٢٩٨؛ تفسير القرآن العظيم ٢/ ٣٤٩. ٥ انظر: الكافي ص ١١٤؛ جامع الأمهات ص ١٦٥؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ٣/ ٢٣١؛ الشرح الكبير ١/ ٧٧٢. ٦ انظر: عمدة الفقه لابن قدامة ص ٣٥؛ المغني ٤/ ١٢٤، ٩/ ٣١٦؛ المحرر ١/ ٢٢٢؛ الشرح الكبير ٧/ ٢٣١؛ الإنصاف ٧/ ٢٣٢؛ زاد المستقنع ص ٢٦. ٧ انظر: كتاب الأموال ص ٥٧٤؛ جامع البيان ٦/ ٤٢٩٩؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٨٧١.