1281 · ص1308 · ج3
دينار، وأبو عبيد، والليث، وداود، وأبو ثور ١، وجمهور أهل العلم ٢.
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو عدم اعتبار الخرص في الزكاة-بما يلي:
أ-ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر -رضي الله عنه- والذي فيه النهي عن
الخرص.
ب- الأحاديث التي فيها النهي عن المزابنة، والربا، ومنها حديث ابن عمر، وسهل بن أبي حثمة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.
ووجه الاستدلال منها: هو أن الخرص يؤدي إلى المزابنة والربا، وهو منهي عنه، وحديث جابر -رضي الله عنه- صريح في النهي عن الخرص. فيكون الخرص مكروهاً وغير معمول به ٣.
وقد سبق ما يرد به على هذا الاستدلال في وجوه الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ.
١ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٢؛ التمهيد ١٢/ ٣١٨؛ الاستذكار ٣/ ١٠٦؛ الحاوي ٣/ ٢٢٠؛ المغني ٤/ ١٧٢؛ الشرح الكبير ٦/ ٥٤٦.
٢ انظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٢٥؛ المغني ٤/ ١٧٣.
٣ انظر: شرح معاني الاثار ٢/ ٣٩، ٤٠؛ عمدة القاري ٦/ ٥٢٠، ٥٢١؛ معارف السنن شرح جامع الترمذي ٥/ ٢٤٨.