← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1239 · ص1266 · ج3
عنهما-، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٣٤]، قال ابن عمر: (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلمّا أُنزلت جعلها الله طُهراً للأموال) ١. رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك» ٢. خامساً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرّه» ٣.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٧٨، كتاب الزكاة، باب ما أُدّي زكاته فليس بكنز، ح (١٤٠٤). ٢ أخرجه الترمذي في سننه ص ١٥٦، كتاب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيبت ما عليك، ح (٦١٨)، وابن ماجة في سننه ص ٣١١، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ح (١٧٨٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١٨٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤١. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٣٢: (وهو على شرط ابن حبان). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ١٥٦، وضعيف سنن ابن ماجة ص ٣١٠. ٣ أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٤٨، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤١، مرفوعاً وموقوفاً، وقال عن الموقوف أنه أصح. وقال ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٣٢: (ورجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه، كما عند البزار).