← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1191 · ص1209 · ج2
كان احتمالاً إلا أنه احتمال قوي، يؤكده اتفاق الصحابة على ذلك. وقد سبق بيان ذلك كله. ثانياً: ولأن التكبير أربعاً هو أشهر وأكثر عمل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد روي من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدداً ممن روي عنهم غير ذلك ١. ثالثاً: ولأن الصحابة-رضي الله عنهم- أجمعوا على الأربع، وما روي عن بعضهم أنه كبر أكثر من أربع على بعض الجنائز، فهو يحتمل التخصيص ببعض الأموات ٢. والله أعلم.
١ انظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص ٣٠١؛ نيل الأوطار ٤/ ٨٤. ٢ انظر: مصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٨٠؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٦ - ٤٩٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٦٠؛ نيل الأوطار ٤/ ٨٥.