← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1188 · ص1206 · ج2
وإسحاق، وداود، وابن جرير الطبري ١. القول الثاني: يكبر على الجنازة خمساً. قال به ابن أبي ليلى، وروي ذلك عن ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان-رضي الله عنهم- ٢. القول الثالث: لا ينقص في التكبير على الجنائز من أربع، ولا يزيد على سبع. وهو رواية عن الإمام أحمد ٣. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أن التكبير على الجنائز أربع- بأدلة، منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر عليها أربعاً، وأن الصحابة اتفقوا على ذلك بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- ٤. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يكبر على الجنائز خمساً، بأدلة منها ما يلي: أولاً: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد يكبر على جنائزنا
١ انظر: التمهيد ٦/ ٢٢٩؛ الاعتبار ص ٣١٦؛ المجموع ٥/ ١٣٥. ٢ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٨؛ الاعتبار ص ٣١٥؛ المجموع ٥/ ١٣٥. ٣ انظر: الاعتبار ص ٣١٦؛ نيل الأوطار ٤/ ٨٥. - ولم أجد هذه الرواية في كتب الحنابلة -. ٤ انظر: الأم ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٤ - ٥٠٠؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٣٦٢؛ الممتع شرح المقنع ٢/ ٤٢.