← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1139 · ص1157 · ج2
واعترض عليه بما يلي: أ-بأنه كان قبل نزول آية صلاة الخوف ١. ب-أنه لم ينقل أنهم كانوا في حال المسايفة ٢. دليل القول الرابع ويستدل للقول الرابع- وهو أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن- بالأدلة التي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر بعض الصلوات عن وقتها يوم الخندق ٣. ويعترض عليه بما اعترض به على القول السابق. الراجح بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي: أولاً: إن القول بنسخ صلاة الخوف غير صحيح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الخوف بعد غزوة الخندق، وعمل به أصحابه-رضي الله عنهم- بعد
١ انظر: المغني ٣/ ٣١٨؛ الممتع ١/ ٦٢٣. ٢ انظر: المغني ٣/ ٣١٨؛ الممتع ١/ ٦٢٣. ٣ انظر: بداية المجتهد ١/ ٣٣٨.