← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1115 · ص1133 · ج2
ذلك اليوم وطهرته؛ ولذلك أُمر بخروج الحيض وغيرها ١. دليل القول الخامس ويستدل للقول الخامس- وهو استحباب خروجهن للعيدين- بأدلة منها ما يلي: أولاً: حديث أم عطية-رضي الله عنها-، وقد سبق ذكره. ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- يقول: أشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لصلى قبل الخطبة. قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، فذكّرهنّ، ووعظهنّ، وأمرهنّ بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم، والخرص ٢، والشيء) ٣. ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- يقول: «قام النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة، ثم خطب، فلما فرغ نزل، فأتى النساء فذكّرهنّ، وهو يتوكّأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة» ٤.
١ انظر: فتح الباري ٢/ ٥٨٠؛ سبل السلام ٢/ ١٣٩. ٢ الخرص: الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٨١. ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٩٣، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، ح (٩٧٩)، ومسلم في صحيحه ٤/ ١٩٤، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، ح (٨٨٤) (٢). ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٩٣، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، ح (٩٧٨)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٤/ ١٩٤، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، ح (٨٨٥) (٣).