← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1112 · ص1130 · ج2
لا يتحقق في العجائز، ثم كثرة خروج الصلحاء والعلماء في العيد يمنع من الوقوع في المأثم ١. واعترض عليه: بأن تخصيص الشواب بالمنع يأباه صريح الحديث الصحيح؛ حيث جاء فيه الأمر بإخراج ذوات الخدور، كما سبق ذكره، وحديث عائشة-رضي الله عنها-يدل على منع من أحدثت، فينبغي تخصيص المنع بهن دون غيرهن ٢. دليل القول الثاني ويستدل لمن قال بكراهة خروجهن للعيدين، بحديث عائشة-رضي الله عنها-السابق. ولما في خروجهن من الفتنة ٣. واعترض عليه: بأن القول بكراهة خروجهن على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة الصريحة، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع ٤. دليل القول الثالث ويستدل للقول الثالث- وهو استحباب الخروج للعجائز وغير ذوات الهيئات، دون غيرهن- بما يلي: أولاً: حديث أم عطية-رضي الله عنها-. فهو يدل على استحباب
١ انظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١٧. ٢ انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠. ٣ انظر: المغني ٣/ ٢٦٥. ٤ انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.