1110 · ص1128 · ج2
القول الثاني: يكره لهن الخروج إلى العيدين.
وهو قول المالكية ١، ورواية عن الإمام أحمد ٢، وبه قال إبراهيم النخعي، ويحيى بن سعيد
الأنصاري، والثوري، وابن المبارك ٣.
القول الثالث: يستحب للعجائز وغير ذوات الهيئة شهود العيد، أما ذوات الهيئات -وهن اللواتي يشتهين لجمالهن- فيكره حضورهن.
وهو مذهب الشافعية ٤.
القول الرابع: إن خروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ٥.
القول الخامس: يستحب لهن حضورها.
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة ٦.
القول السادس: حق عليهنّ الخروج للعيدين.
١ انظر: المدونة ١/ ٢٤٦؛ الكافي لابن عبد البر ص ٧٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
٢ انظر: الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.
٣ انظر: سنن الترمذي ص ١٤٠؛ المغني ٣/ ٢٦٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛
٤ الأم ١/ ٢٦٤؛ مختصر المزني ص ٤٩؛ الحاوي ٢/ ٤٩٥؛ المجموع ٥/ ١٠؛ فتح الباري ٢/ ٥٧٩.
٥ انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ الشرح الكبير ٥/ ٣٢٨؛ الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.
٦ منهم ابن حامد. انظر: المغني ٣/ ٢٦٣؛ الشرح الكبير ٥/ ٣٢٨؛ الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.