← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1101 · ص1119 · ج2
بعضها ١. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني- وهو أن الداخل عند خطبة الإمام يصلي ركعتين- بأدلة منها ما يلي: أولاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- قال: جاء سليك الغطفاني ٢ يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فجلس، فقال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين، وتجوّز فيهما»، ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما» ٣. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلّ ركعتين» ٤. ثانياً: حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- السابق، وفيه: جاء رجل يوم
١ انظر: فتح الباري ٢/ ٥٠٢؛ نيل الأوطار ٣/ ٣٥٦، ٣٥٧. ٢ هو: سليك بن عمرو، وقيل: ابن هدبة، الغطفاني. وذكر ابن حجر أنه متأخر الإسلام جداً. انظر: أسد الغابة ٢/ ٢٨٩؛ تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٣٥؛ الإصابة ١/ ٧٦٠؛ فتح الباري ٢/ ٥٠٣. ٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ١٨٥، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، ح (٨٧٥) (٥٩). ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٢٩، كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ح (١١٦٦)، ومسلم في صحيحه ٤/ ١٨٤، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، ح (٨٧٥) (٥٧).