← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1052 · ص1070 · ج2
واعترض عليه بما يلي: أ-إن الحديث الأول اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح وقفه على جابر -رضي الله عنه-، والحديث الثاني اختلف في إرساله، وإسناده وإيصاله، والأكثرون على إرساله، فهذا مما يضعف الاستدلال به في نفسه، فكيف في مقابلة الأحاديث المعارضة له ١. ب-إن المراد بالقراءة في هذا الحديث ما عدا الفاتحة، بقرينة الأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة، فعمومه مخصوص بتلك الأحاديث ٢. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني- وهو أن المأموم يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب فيما أسرّ فيه، لا فيما جهر فيه- بأدلة منها ما يلي: أولاً: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ٣. ثانياَ: حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري الذين فيهما: (وإذا قرأ فأنصتوا) ٤. ووجه الاستدلال منها: أن فيها الأمر بالإنصات عند قراءة القرآن
١ راجع تخريج الحديث، وانظر: إمام الكلام لعبد الحيّ ص ٢٠٤، ٢١٩. ٢ انظر: المحلى ٢/ ٢٧٠؛ التمهيد ٣/ ١٨٥؛ إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي ص ٢٢٠. ٣ سورة الأعراف، الآية (٢٠٤). ٤ سبق تخريجهما في دليل القول بنسخ القراءة خلف الإمام.