← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1047 · ص1065 · ج2
عمومها بدليل الأحاديث التي فيها الأمر بقراءتها خلف الإمام ١. ثانياً: حديث أبي موسى وأبي هريرة-رضي الله عنهما- مرفوعاً: «وإذا قرأ فأنصتوا» ٢. ففيه الأمر بالسكوت عند قراءة الإمام ٣. ويعترض عليه ما اعتراض به على الاستدلال من الآية الكريمة ٤. ثالثاً: عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: كانوا يقرؤون خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «خَلَطْتُمْ عليّ القرآن» ٥. فهذا يدل على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لأنه يخلط عليه ٦. واعترض عليه بما يلي:
١ انظر: المحلى ٢/ ٢٧٠؛ التمهيد ٣/ ١٨٥؛ المجموع ٣/ ٢٢٦؛ إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي ص ١٦٣. ٢ سبق تخريجهما في دليل القول بنسخ القراءة خلف الإمام. ٣ انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٤. ٤ انظر: المحلى ٢/ ٢٧٠؛ التمهيد ٣/ ١٨٥؛ المجموع ٣/ ٢٢٦؛ إمام الكلام لعبد الحي ص ١٧٤. ٥ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٣٠، والإمام أحمد في المسند-واللفظ له- ٧/ ٣٣٤، والإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام المسمى ب (خير الكلام في القراءة خلف الإمام) ص ١٢٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٧، والدارقطني في سننه ١/ ٣٤١. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١١٣: (رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح). وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغني ١/ ٣٤١: (إسناده حسن). ٦ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢١٦، ٢١٧؛ تحفة الأحوذي ٢/ ٢٤٦.