760 · ص394 · ج2
رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إذا أُعطيتَ شيئاً من غيرِ أن تسألَ فكلْ وتصدَّقَ " ٢٤، أخرجاهُ.
ففيهِ: أنهُ يجوزُ تناولُ القضاءِ من بيتِ المالِ.
قد عُلمَ من غيرِ ما حديثٍ: أنهُ عليهِ السّلامُ كانَ يعودُ المرضى، ويَشهدُ الجنائزَ، ويُجيبُ الدّعوةَ.
عن أبي بَكْرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " لا يَقْضِي حاكمٌ بينَ اثنين وهو غَضبانُ " ٢٥، أخرجاهُ.
وجميعُ الأوصافِ الباقيةِ ٢٦ مقيسةٌ على الغضبِ بجامعِ شغلِ الذّهنِ، فإنْ حكمَ والحالة هذهِ، ووافقَ الحقَّ ينفذْ، لما رواهُ عبدُ اللهِ بن الزُّبيرِ عن أبيهِ: " أن رجلاً من الأنصارِ خاصمهُ عند رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في شِراجِ الحرّةِ التي يَسقون بها النخلَ، فقالَ الأنصاريُّ: سرِّحِ الماءَ ٢٧ فأبى عليهِ، فاختصما إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ للزُّبيرِ: اسْقِ يا زُبَيْرُ، ثمَّ أرسلْهُ إلى جارِكَ، فغضبَ الأنصاريُّ، ثمَّ قالَ: يا رسولَ اللهِ، أنْ كانَ ابنَ عمّتكَ، قالَ: فتلوَّنَ وجهُ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثمَّ قالَ للزُّبيرِ: اسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم احبسِ الماءَ حتّى يرجعَ إلى الجَدْرِ، فقال الزبير: والله إني لأحسب هيه الآية نزلت في ذلك: " فَلا ورَبِّكَ لا يُؤمنونَ حَتّى يحكِّمُوكَ فِيمَا شَجرَ بَيْنَهُمْ " ٢٨، أخرجاهُ.
عن واثلةَ بنِ الأسقَعِ رضيَ اللهُ عنهُ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " جَنِّبوا مساجدَكمْ صبيناكُمْ ومَجانينَكمْ، وشراءَكمْ وبيعَكُمْ، وخصوماتِكُمْ، ورفعَ أصواتِكُمْ، وإقامةَ
٢٤ البخاري (٢٤/ ٢٤٣) ومسلم (٣/ ٩٨).
٢٥ البخاري (٢٤/ ٢٣٣) ومسلم (٥/ ١٣٢).
٢٦ غير واضحة بالأصل، ولعلها كما أثبتناها.
٢٧ هكذا بالأصل، فراغ هنا قدر كلمة، أظنها كلمة " يمرّ " كما هي في البخاري (٥/ ٢٨) الفتح.
٢٨ البخاري (١٢/ ٢٠٥) ومسلم (٧/ ٩١).