665 · ص338 · ج2
إنّما العُشورُ على اليهودِ، والنّصارى " ٩، رواهُ أحمدُ، وأبو داود.
قالَ الشافعيُّ: عن إبراهيم بنِ أبي يحيى عن أبي الحُويْرثِ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صالحَ أُكيْدِرَ دُومة عن نصارى أيْلةَ على ثلثمائةِ دينارٍ، وكانوا ثلثمائةَ رجلٍ، وأن يُضَيِّفوا من مرَّ بهم من المسلمين " ١٠، وهذا: مُرْسلٌ.
عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: قلتُ: يا رسول اللهِ، إنكَ تَبعثُنا فننزلُ بقومٍ لا يُقْرونا، فقالَ لنا: إنْ نزلتُمْ بقومٍ فأمروا لكمْ بما يَنبغي، فاقْبلوا، وإنْ لمْ يَفْعلوا، فخذُوا منهم حقَّ الضيفِ الذي ينبغي لهم " ١١، أخرجاهُ.
وقالَ مالكٌ: عن نافعٍ عن أسْلمَ: " أنّ عمرَ ضربَ الجزيةَ على أهلِ الذّهبِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الورقِ أربعين دِرْهماً، ومعَ ذلكَ أرزاقُ المسلمين وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ " ١٢.
عن أبي شُريْحٍ: أن رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " منْ كانَ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، فليكرمْ ضيفَهُ جَائزتَهُ، قالوا: وما جائزتُهُ يا رسولَ اللهِ؟، قالَ: يومُ وليلةٌ، والضّيافةُ: ثلاثةُ أيامٍ، فما كانَ وراءَ ذلكَ، فهو صدقةٌ، ولا يحلُّ لهُ أن يَثويَ عندَهُ حتّى يُحرجَهُ " ١٣، أخرجاهُ.
عن عُبَيْدِ اللهِ الثَّقفي ١٤، قالَ: " وضعَ عمرُ بنُ الخطابِ الجزيةَ على رؤوسِ الرّجالِ، على الغنيِّ ثمانيةً وأربعين درهماً، وعلى المُتوسّطِ أربعةً وعشرين درهماً، وعلى الفقيرِ اثنا عشرَ درهماً " ١٥، رواهُ أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ.
٩ أحمد (١٤/ ١٢٤) وأبو داود (٢/ ١٥١)، والبيهقي (٩/ ١٩٩) من طريقه.
١٠ الشافعي (٢/ ١٢٦) المسند، والبيهقي (٩/ ١٩٥) من طريقه.
١١ البخاري (٢٢/ ١٧٥) ومسلم (٥/ ١٣٨).
١٢ مالك (١/ ٢٠٧)، والبيهقي (٩/ ١٩٦) من طريقه.
١٣ البخاري (٢٢/ ١١١) ومسلم (٥/ ١٣٧).
١٤ هكذا بالأصل، وعند البيهقي (٩/ ١٩٦): عن محمد بن عبيد الله الثقفي، وهو الصواب، وقد سقط كما يظهر اسمه، وبقي اسم أبيه ونسبه.
١٥ ابن أبي شيبة (١٢/ ٢٤١) ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٩٦).