← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
628 · ص320 · ج1
عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " يَشَمُّ المُحْرمُ الرِّيحانَ، وينظرُ في المرآةِ، ويَتداوى بما يأكُلُ الزَّيتَ والسّمْنَ " ٣١، ذكرهُ البخاريُّ تَعْليقاً. ورواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ بإسْنادٍ صحيحٍ. قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا سعيدُ بنُ سالمٍ عن ابنِجُرَيْجٍ، قالَ: ما أرى الوردَ والياسَمين إلا طيباً، قالَ: وأخبرَنا سعيدٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن أبي الزُّبَيْر عن جابرٍ: " أنّهُ سُئِلَ: أيشمُّ المُحْرِمُ الرَّيْحانَ والدُّهنَ والطيبَ؟ قالَ: لا " ٣٢، وقالَ: أخبرنا مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: " أنّهُ كَرِهَ الرَّيْحانَ للمحْرمِ " ٣٣. قالَ الشافعيُّ: فهذا القولُ أحوطُ، وبهِ نأخذُ. فأمّا الفِدْيةُ في جميعِ ما تقدَّمَ فَسيأتي إن شاءَ اللهُ في البابِ بعدَهُ. عن عثمانَ بنِ عفّانَ أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: " لا يَنكِحُ المُحْرمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ " ٣٤، رواهُ مسلم. وعن أبي غَطَفانَ بنِ طَريفٍ المُرِّيِّ: " أنَّ أباهُ تزوَّجَ امرأةً وهو مُحْرمٌ، فرَدَّ عمرُ بنُ الخطّابِ نِكاحَهُ " ٣٥، رواهُ مالِكٌ. قال اللهُ: " فَمَنْ فرَضَ فيهِنَّ الحجَّ فلا رَفَثَ ولا فُسوقَ "، قالَ ابنُ عبّاسٍ: " الرَّفَثُ: الجِماعُ " ٣٦، رواهُ البيهقيُّ. قالَ تعالى: " وحُرِّمَ عَليْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمَاً ". عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " خَمْسٌ من الدّوابِ، ليسَ على المُحْرِمِ في
٣١ ذكره البخاري تعليقاً (٩/ ١٥٣) ورواه الدارقطني (١/ ٢٣٢) والبيهقي (٥/ ٥٧ - ٦٣ - ٦٤) ببعضه. ٣٢ رواه الشافعي (٢/ ١٢٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧). ٣٣ رواه الشافعي كما في المعرفة (٩٦٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧). ٣٤ رواه مسلم (٤/ ١٣٦). ٣٥ رواه مالك (١/ ٢٥٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٦٦). ٣٦ رواه البيهقي (٥/ ٦٧).