628 · ص320 · ج1
عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " يَشَمُّ المُحْرمُ الرِّيحانَ، وينظرُ في المرآةِ، ويَتداوى بما يأكُلُ الزَّيتَ والسّمْنَ " ٣١، ذكرهُ البخاريُّ تَعْليقاً.
ورواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ بإسْنادٍ صحيحٍ.
قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا سعيدُ بنُ سالمٍ عن ابنِجُرَيْجٍ، قالَ: ما أرى الوردَ والياسَمين إلا طيباً، قالَ: وأخبرَنا سعيدٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن أبي الزُّبَيْر عن جابرٍ: " أنّهُ سُئِلَ: أيشمُّ المُحْرِمُ الرَّيْحانَ والدُّهنَ والطيبَ؟ قالَ: لا " ٣٢، وقالَ: أخبرنا مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: " أنّهُ كَرِهَ الرَّيْحانَ للمحْرمِ " ٣٣.
قالَ الشافعيُّ: فهذا القولُ أحوطُ، وبهِ نأخذُ.
فأمّا الفِدْيةُ في جميعِ ما تقدَّمَ فَسيأتي إن شاءَ اللهُ في البابِ بعدَهُ.
عن عثمانَ بنِ عفّانَ أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: " لا يَنكِحُ المُحْرمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ " ٣٤، رواهُ مسلم.
وعن أبي غَطَفانَ بنِ طَريفٍ المُرِّيِّ: " أنَّ أباهُ تزوَّجَ امرأةً وهو مُحْرمٌ، فرَدَّ عمرُ بنُ الخطّابِ نِكاحَهُ " ٣٥، رواهُ مالِكٌ.
قال اللهُ: " فَمَنْ فرَضَ فيهِنَّ الحجَّ فلا رَفَثَ ولا فُسوقَ "، قالَ ابنُ عبّاسٍ: " الرَّفَثُ: الجِماعُ " ٣٦، رواهُ البيهقيُّ.
قالَ تعالى: " وحُرِّمَ عَليْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمَاً ".
عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " خَمْسٌ من الدّوابِ، ليسَ على المُحْرِمِ في
٣١ ذكره البخاري تعليقاً (٩/ ١٥٣) ورواه الدارقطني (١/ ٢٣٢) والبيهقي (٥/ ٥٧ - ٦٣ - ٦٤) ببعضه.
٣٢ رواه الشافعي (٢/ ١٢٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧).
٣٣ رواه الشافعي كما في المعرفة (٩٦٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧).
٣٤ رواه مسلم (٤/ ١٣٦).
٣٥ رواه مالك (١/ ٢٥٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٦٦).
٣٦ رواه البيهقي (٥/ ٦٧).