← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
598 · ص305 · ج1
والراحِلةُ " ٢٦، رواهُ الشافعيُّ، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، قال الترمِذِيُّ: هذا حديثٌ حسَنٌ، وإبراهيمُ بنُ يَزيدَ يعن الخُوزِيَّ تكلَّم فيهِ بعضُ أهلِ الحديثِ من قِبَلِ حِفْظِهِ، وقالَ الشافعيُّ: هذا حديثٌ لم يُثْبتْهُ أهلُ العلمِ بالحديثِ. ورَواهُ عن الحسَن مُرْسَلاً. قالَ البَيْهقيُّ: وقد رُويَ عن الحسَنِ عن أُمِّهِ عن عائشةَ موصولاً، وليسَ بِمحفوظٍ. عن أبي هريرةَ، قالَ: " قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ عليَّ حجّةُ الإسلامِ، وعليَّ دينٌ؟ قالَ: فاحْفظْ دَيْنَكَ " ٢٧، رواهُ الحافظُ أبو يَعْلى المَوْصِليُّ في مُسْندِهِ. قالَ الشافعيُّ: أخبرَنَا سعيدُ بنُ سالمٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن عَطاءٍ الخُراساني عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " [مِثْلُهُ، مَنْ وُجِدَ لهُ سَعةٌ ولمْ يحتملْ دينهُ] " ٢٨. عن ابن عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا تُسافرُ امرأةٌ إلا معَ ذِي مَحْرمٍ " ٢٩، أخرجاهُ. قالَ أصحابُنا: والمرادُ من المَحْرمِ هو أمْنُاه على نَفسِها، فمتَى حصَلَ ذلِكَ، جازَ لَها السَّفرُ، واسْتأنَسَ بعضُهم بحديث عَدِيِّ بنِ حاتمٍ، قالَ: قالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " يا عَدِيُّ يوشِكُ إن طالَتْ بكَ حياةٌ، أن تَرى الظَّعينَةَ ترحَلُ من الحيرَةِ حتى تطوفَ بالكَعْبةِ، لا تخافُ أحداً إلا اللهَ " ٣٠، رواهُ البخاريُّ. ولأبي القاسمِ البَغَويِّ في مُعْجمِهِ: " ترحَلُ من الحيرَةِ من غيرِ جوارٍ حتى تطوفَ بالبيتِ " ٣١.
٢٦ رواه الشافعي (٢/ ٩٩)، والترمذي (٢/ ١٥٤) وابن ماجة (٢٨٩٦)، ورواية الحسن المرسلة والموصولة عن عائشة أخرجها البيهقي (٤/ ٣٣٠). ٢٧ رواه أبو يعلى كما في زوائد المجمع للهيثمي (٤/ ١٢٩) بلفظ: " فاقض دينك ". ٢٨ رواه الشافعي، قلت: لم أجده وأشكل عليّ قراءة كلمة منه أو اثنتين فلم يتبين لي وجهة قرائتها بيقين والله أعلم. ٢٩ رواه البخاري (١٠/ ٢٢١) ومسلم (٤/ ١٠٤). ٣٠ رواه البخاري (١٦/ ١٣٤). ٣١ كلمة: جوار، هكذا بالأصل، وعند البيهقي (٥/ ٢٢٥) " خفير " والله أعلم. وهي في =