580 · ص296 · ج1
ولمسلمٍ: " لا تَخُصّوا ليلةَ الجُمعَةِ بقيامٍ من البينِ الليالي، ولا يومَ الجمعةِ بصيامٍ من بينِ الأيامِ إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُهُ أحدُكُم " ٢٤.
عن عمرَ، قالَ: " هذانِ يومانِ، نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن صيامِهما: يومُ فِطْرِكُم من صيامِكُم، واليومُ الآخرُ تأكلونَ فيهِ من نُسكِكُم " ٢٥، أخرجاهُ.
عن نُبَيْشَةَ الهُذَليِّ، قالَ: قالَ لي رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أيّامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ، وذكرِ الله " ٢٦، رواهُ مُسلمٌ.
وعن عَمْرِو بنِ العاصِ، قالَ: " هذهِ الأيّامُ التي كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يأْمُرنا بإفْطارِها، ويَنهى عن صِيامِها " ٢٧، رواهُ مالكٌ، قالَ: هي أيّامُ التشريقِ، والشافِعيُّ، وأحمدُ، وأبو داود، والحاكمُ.
عن عائشةَ، وابنِ عمرَ، قالا: " لمْ يُرخَّصْ في أيامِ التشريقِ أن يُصَمْنَ، إلا لمنْ لمْ يَجدِ الهَدْيَ " ٢٨، رواهُ البخاريُّ.
٢٤ رواه مسلم (٣/ ١٥٤).
٢٥ رواه البخاري (١١/ ١١٠) ومسلم (٣/ ١٥٢).
٢٦ رواه مسلم (٣/ ١٥٣).
٢٧ رواه مالك (١/ ٢٦٩) والشافعي (١/ ٢٧٦ بدائع المنن) وأحمد (الفتح الرباني ١٠/ ١٤٥) وأبو داود (١/ ٥٦٣) والحاكم (١/ ٤٣٥).
٢٨ رواه البخاري (١١/ ١١٤).