← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
580 · ص296 · ج1
ولمسلمٍ: " لا تَخُصّوا ليلةَ الجُمعَةِ بقيامٍ من البينِ الليالي، ولا يومَ الجمعةِ بصيامٍ من بينِ الأيامِ إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُهُ أحدُكُم " ٢٤. عن عمرَ، قالَ: " هذانِ يومانِ، نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن صيامِهما: يومُ فِطْرِكُم من صيامِكُم، واليومُ الآخرُ تأكلونَ فيهِ من نُسكِكُم " ٢٥، أخرجاهُ. عن نُبَيْشَةَ الهُذَليِّ، قالَ: قالَ لي رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أيّامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ، وذكرِ الله " ٢٦، رواهُ مُسلمٌ. وعن عَمْرِو بنِ العاصِ، قالَ: " هذهِ الأيّامُ التي كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يأْمُرنا بإفْطارِها، ويَنهى عن صِيامِها " ٢٧، رواهُ مالكٌ، قالَ: هي أيّامُ التشريقِ، والشافِعيُّ، وأحمدُ، وأبو داود، والحاكمُ. عن عائشةَ، وابنِ عمرَ، قالا: " لمْ يُرخَّصْ في أيامِ التشريقِ أن يُصَمْنَ، إلا لمنْ لمْ يَجدِ الهَدْيَ " ٢٨، رواهُ البخاريُّ.
٢٤ رواه مسلم (٣/ ١٥٤). ٢٥ رواه البخاري (١١/ ١١٠) ومسلم (٣/ ١٥٢). ٢٦ رواه مسلم (٣/ ١٥٣). ٢٧ رواه مالك (١/ ٢٦٩) والشافعي (١/ ٢٧٦ بدائع المنن) وأحمد (الفتح الرباني ١٠/ ١٤٥) وأبو داود (١/ ٥٦٣) والحاكم (١/ ٤٣٥). ٢٨ رواه البخاري (١١/ ١١٤).