← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
337 · ص173 · ج2
عندَك من شيءٍ تُصدقُها؟، فذكرَ إزارَهُ، حتّى قالَ: التمس ولو خاتماً من حديدٍ فالتمسَ، فلمْ يجدْ شيئاً، قالَ: زوَّجْتكَها بما معَكَ من القرآنِ " ١١، أخرجاهُ. ولمسلمٍ: " زوَّجتكَها، فعلِّمْها من القرآنِ " ١٢. فدلَّ حديثُ ابنِ عباسٍ على أنه يجةو أن يكون الصداقُ عيناً تُباع، وحديثُ سهلٍ هذا على أنه يجوز أن يكون منفعة تكرى. قالَ تعالى: " وإنْ طَلَّقْتُموهُنَّ مِنْ قَبلِ أنْ تَمَسّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتمْ لهُنَّ فَريضةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلاَّ أنْ يَعفونَ أوْ يَعفوَ الّذي بِيَدِهِ عُقْدةُ النِّكاحِ. . الآية ". قال ابنُ عبّاسٍ " في الرّجلِ يتزوَّجُ المرأةَ فيَخْلوا بها ولا يَمَسُّها، ثمّ يُطلِّقُها: ليسَ لها إلا نصفُ الصَّداقِ، وتَلا هذهِ الآيةَ " ١٣، رواهُ الشافعيّ، وقال في الجديدِ بهِ آخذُ. ورَوى البيهقيُّ من حديثِ الشَّعْبيّ عن ابنِ مسعود ١٤: مثلَهُ. وقالَ في القديمِ: يَستقرُّ الصَّداقُ بالخلوةِ لما رواهُ عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعيد عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ: أنَّ عمرَ بن الخطابِ قَضى في المرأةِ يتزوّجُها الرَّجلُ، أنها إذا أُرخِيتْ السّتورُ، فقد وجبَ الصَّداقُ " ١٥. وعن مالكٍ عن الزُّهريّ عن زيدِ بنِ ثابتٍ مثلُهُ. قالَ البيهقيُّ: وروينا عن الأحنفِ بنِ قيسٍ: " أنَّ عمرَ وعليّاً قالا: إذا أغلقَ باباً، أو أرخى سِتْراً، فلها الصَّداقُ كاملاً، وعليها العِدَّةُ " ١٦.
١١ البخاري (٢٠/ ١١٤) ومسلم (٤/ ١٤٣). ١٢ مسلم (٤/ ٤٤). ١٣ الشافعي (٨/ ٤٤٢) في الأم مع المسند، والبيهقي من طريقه (٧/ ٢٥٤). ١٤ البيهقي (٧/ ٢٥٥). ١٥ الشافعي (٧/ ٢٢٣، ٢٣٣) في الأم مع المسند ومالك (٢/ ٥)، والبيهقي من طريقيهما (٧/ ٢٥٥) عنهما. ١٦ البيهقي (٧/ ٢٥٥).