← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
332 · ص171 · ج1
حمدَهُ، فقولوا: اللهمَّ ربّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَدَ فاسْجُدوا، وإذا صلّى قاعِداً، فصلّوا قُعوداً أجْمعون " ٣٢، أخرجاهُ. فيهِ دلالةٌ على أنّهُ إذا قرأ بعضَ الفاتحةِ ثمّ ركعَ الإمامُ، فإنهُ يركعُ ولا يقرَأُ. وعن أنس، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " أيّها الناسُ إني إمامُكُم فلا تَسبِقوني بالرّكوعِ ولا بالسجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالقعودِ، ولا بالانصرافِ " ٣٣، رواهُ مسلم. فيهِ المنعُ من مُسَابقةِ الإمامِ، ولو برُكْن، وقال البخاريُّ: قالَ ابنُ مَسعودٍ: " إذا رفعَ قبلَ الإمامِ يَعودُ فيمكُثُ بقدرِ ما رفعَ ثمّ يتبعُ الإمامَ ". تقدّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ: " إذا أُقيمت الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ " ٣٤.
٣٢ رواه البخاري (١/ ١٧٧، ١٧٨ نواوي)، ومسلم (١/ ٣٠٩، ٣١٠)، وأبو داود (٦٠٣). ٣٣ رواه مسلم (١/ ٣٣٠). ٣٤ تقدم تخريجه.