← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
313 · ص161 · ج2
ورُويَ عن عبدِ الرّحمن بنِ عوْفٍ مثلَ قولِ عمرَ، وعليّ، ولا يُعرَفُ لهم من الصّحابةِ مخالفٌ، وهو قولُ الأكثرِ من المُفتين بالبلدانِ. قالَ مالكٌ: عن نافعٍ عن ابنِعمرَ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهى عن الشِّغارِ، والشِّغارُ أن يُزوّجَ الرّجلُ ابنتَهُ على أن يُزوِّجَهُ الآخر ابنتَهُ، وليسَ بينها صَداقٌ " ٢١ أخرجاه. ولهما من روايةِ عُبَيْدِ الله بنِ عمرَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ مرفوعاً: مثلُهُ، قلتُ لنافعٍ: ما الشِّغارُ؟ قالَ: أن يَنكِح ابنة الرجل، ويُنكحَهُ ابنتَهُ بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحَ أُختَ الرّجلِ، ويُنكحَهُ أُختَهُ بغيرِ صَداقٍ " ٢٢. ولمسلمٍ عن أبي هريرةَ: مثلُهُ ٢٣، وفيه ذكرُ تفسيرِ الشّغارِ مُدْرَجاً. وعن جابرٍ ٢٤: مثلُهُ من غيرِ تفسيرٍ. عن الرّبيعِ بنِ سَبْرةَ: " أنّ أباهُ غزا معَ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فتحَ مكّة، فقالَ: " يا أيّها الناسُ إني كنتُ أذنتُ لكُمْ في الاستمتاع من النساءِ، وإنّ الله قد حرّمَ ذلكَ إلى يومِ القيامةِ، فمنْ كانَ عندَهُ منهنَّ شيءٌ فلْيُخلِّ سبيلَهُ، ولا تأْخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئاً " ٢٥، رواهُ مُسلمٌ، وهذا الحديثُ أصرحُ شيءٍ رُويَ في تحريمِ المُتْعةِ، وأبينُهُ. وهكذا حديثُ سَلَمةَ بنِ الأكْوعِ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رخّصَ عامَ أوطاسٍ في المُتْعَةِ ثلاثةَ أيامٍ، ثمّ نَهى عنها " ٢٦، رواهُ مسلمٌ. فأمّا حديثُ عليٍّ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهى عن متعةِ النّساءِ يومَ خيبرَ، وعن لحومِ
= قول عليّ (٨/ ١٦٨ - الأم مختصر المزني). ٢١ البخاري (٢٠/ ١٠٨) ومسلم (٤/ ١٣٩). ٢٢ البخاري (٩/ ٣٠ نواوي) ومسلم (٤/ ١٣٩). ٢٣ مسلم (٤/ ١٣٩). ٢٤ مسلم (٤/ ١٤٠). ٢٥ مسلم (٤/ ١٣٢). ٢٦ مسلم (٤/ ١٣١).