← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
286 · ص148 · ج1
وعن ابنِ عمرَ " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " اجْعَلوا آخِرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْراً " ٣٣، أخرجاهُ. عن أُمِّ سَلَمةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صلّى عندَها بعدَ العصرِ، ركعتينِ، فسألتْهُ عن ذلكَ، فقالَ: هاتانِ الركْعتانِ اللتانِ كنتُ أُصلّيهما بعدَ الظهرِ، شُغِلتُ عنهما " ٣٤. وفي حديث أبي قَتادةَ لما ناموا عن صلاةِ الصبحِ ٣٥، وفي المسألةِ أحاديثُ كثيرةٌ. عن أبي هريرةَ، قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبةِ؟ قالَ: الصلاةُ في جَوفِ الليلِ " ٣٦، رواه مسلم، فيه دلالةٌ على استحبابِ التهجُّدِ، وعلى أنهُ في جوفِ الليلِ - وهو وسَطهُ - أفضلُ، وعلى أنّ تطوّعَ الليلِ أفضلُ من تطوّعِ النهارِ. عن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المرءِ في بيتِهِ إلا المكتوبة " ٣٧، أخرجاهُ. عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى " ٣٨، رجالُهُ على شَرطِ مسلم. عن عائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [كانَ يُصلّي من الليلِ] ٣٩ ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، يُوترُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخرِهِنّ " ٤٠، أخرجاهُ.
٣٣ رواه البخاري (٢/ ٤٥٠)، ومسلم (١/ ٥١٧، ٥١٨)، وأبو داود (١٤٣٨) والنسائي (٣/ ٢٣٠، ٢٣١). ٣٤ أخرجه البخاري (١/ ١٥٣)، نواوي " اليونينية "، ومسلم (١/ ٣٣٣). ٣٥ أخرجه البخاري (١/ ١٥٤) نواوي، ومسلم (١/ ٢٧٤). ٣٦ رواه مسلم (١/ ٨٢١). ٣٧ رواه البخاري (١/ ٣٤٨)، ومسلم (١/ ٥٣٩، ٥٤٠). ٣٨ رواه البخاري (١/ ٤٤٩)، ومسلم (١/ ٥١٦). ٣٩ ما بين القوسين مكرر في الأصل. ٤٠ رواه مسلم (١/ ٥٠٨)، ولم أجد عند البخاري هذا اللفظ والذي عنده (٢/ ٤٩٦): كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر.