← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
281 · ص145 · ج2
فعن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا تُنكَحُ الأيّمُ حتّى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتّى تُسْتأذَنَ، قالوا: وكيفَ إذنُها؟، قالَ: أنْ تسكتَ " ١٢، أخرجاهُ. ولهما عن عائشة ١٣ نحوه. ولمسلمٍ عن ابنِ عبّاسٍ: نحوه ١٤، وفي لَفْظٍ لهُ: " والبِكْرُ يَستأْذِنُها أبوها في نفسِها، وإذْنُها: صُماتُها ". عن خَنساءَ بنتِ خِدَامِ بنِ خالدٍ الأنصاريّة: أنّ أباها زوّجها وهي ثيّبٌ، فكَرِهتْ ذلكَ، فأتتْ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ، فردّ نكاحَهُ " ١٥، رواهُ البخاريُّ. قالَ اللهُ تعالى: " فانْكِحوهُنَّ بإذنِ أهلِهنَّ ". وقال تعالى: " وإذا طَلَّقْتُم النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فلا تعضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهنَّ إذا تَراضَوا بيْنَهمْ بالمَعروفِ. . الآية "، فنهى الأولياءَ عن العَضلِ، فدلَّ على أنّ عُقدةَ النّكاحِ بأيديهم لا يصحُّ تزويجُ النّساءِ بدونهمْ، ويُؤيّدُهُ: ما قالَ الإمامُ أحمدُ: حدَّثنا وكيعٌ وعبدُ الرّحمن عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدةَ عن أبي موسى الأشعَريّ: قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا نكاحَ إلا بوَليٍّ " ١٦، وقد أخرجهُ أبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وغيرُهُمْ من حديثِ إسرائيلَ وشَريك القاضي، وقيسِ بنِ الرّبيعِ، ويونسَ بن أبي إسحاقَ، وزُهَيْرِ بنِ مُعاويةَ، كلّهمْ عن أبي إسحاقَ كذلكَ. قالَ الترمذيُّ: رواهُ شُعْبةُ، والثَّوريُّ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدَةَ مُرْسَلاً، قالَ: والأولُ: عندي: أصحُّ، وهكذا صحَّحهُ عبدُالرحمن بنُ مَهْدي، فيما حَكاهُ ابنُ خُزَيْمةَ
١٢ البخاري (٢٠/ ١٢٨) ومسلم (٤/ ١٤٠). ١٣ البخاري (٢٠/ ١٢٨) ومسلم (٤/ ١٤١). ١٤ مسلم (٤/ ١٤١). ١٥ البخاري (٢٠/ ١٢٩). ١٦ أحمد (١٦/ ١٥٥) وأبو داود (١/ ٤٨١) والترمذي (٢/ ٢٨٠) وابن ماجة (١٨٨٠).