← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
270 · ص139 · ج2
إلى قِباءَ يستخيرُ اللهَ في ميراثِ العمّةِ والخالةِ، فأنزلَ اللهُ عليهِ: لا ميراثَ لهما " ١٠. وقد رُويَ موصولاً من وجهٍ آخرَ عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عن أبي سعيدٍ مرفوعاً، والأولُ أصحُّ. وأمّا من ورَّثهمْ من أصحابِنا فاحتجَّ بالآيةِ الكريمةِ: " وأولوا الأرحام بعضُهمْ أَوْلى بِبَعْضٍ "، وبما تقدّمَ من قولِهِ عليه السلام: " الخالُ مَولى من لا مَولى لهُ، يَرِثُ مالَهُ، ويَفُكُّ عانيهِ ". ورَوى أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وابنُ حِبّان في صحيحهِ عن عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " الخالُ وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ " ١١، ولهُ طُرقٌ جيّدةٌ يشدُّ بعضُها بعضاً، وقد حسَّنهُ الترمذيُّ عن عائشةَ مرفوعاً. ورُويَ عن أبي هريرةَ، ولكنْ رَوى الغَلابي عن يحيى بنِ مَعينٍ: أنهُ يُبطلُ حديثَ الخالِ، يَعني حديثَ المِقدامِ بنِ مَعْدي كربٍ، ويقولُ: ليسَ فيهِ حديثٌ قَويٌّ. وسيأتي قولُهُ عليهِ السلام في الحَضانةِ: " الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ " ١٢. وعن ابنِ مسعودٍ، قالَ: " الخالةُ بمنزلةِ الأمّ، والعَمّةُ بمنزلةِ الأبِ، وابنةُ الأخ بمنزلةِ الأخِ، وكلُّ ذي رَحمٍ بمنزلةِ الرّحمِ التي تليهِ إذا لمْ يكنْ وارثٌ ذو قرابةٍ " ١٣، رواهُ البيهقيُّ. ومِنْ وجهٍ آخرَ عنهُ: نحْوَهُ.
١٠ أبو داود في المراسيل (١٩١)، والبيهقي (٦/ ٢١٢) من طريقه، والموصول عنده عن أبي سعيد (٦/ ٢١٣). ١١ أحمد (١٥/ ٢٠٠) والترمذي (٣/ ٢٨٥) وابن ماجة (٢٧٣٧) وابن حبان (٦٠٣٧) والبيهقي عن غير واحد من الصحابة (٦/ ٢١٤، ٢١٣). ١٢ سيأتي. ١٣ البيهقي (٦/ ٢١٧)، من وجهين عنه.