← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
996 · ص1074 · ج2
فإن حلف: لا يشم ريحان فشم وردًا أو بنفسجًا أو ياسمينًا حنث كريحان فارسي. وقيل: لا يحنث كشم فاكهة. وكذا إن حلف لا يشم طيبًا فشمها. فصل: ومن حلف: ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا معينًا، أو ذكره ففات، أو أطلق فتلف المحلوف عليه أو الحالف قبل إمكان فعله؛ حنث، نص عليه. وقيل: لا. وإن حلف: ليشربن هذا الماء، أو ليأكلن هذا الخبز، أو ليضربن عبده هذا غدًا، فتلف الثلاثة اليوم؛ حنث إذن، نص عليه. وقيل: في آخر الغد. وقيل: لا يحنث. وقيل: إن تلف ذلك باختياره حنث. وفي الوقت وجهان. وإن مات الحالف قبل الغد لم يحنث في المذهب، إن حلف: ليفعلن ذلك اليوم فتلف فيه حنث إذن -وقيل: في آخر اليوم -فإن مات الحالف فيه فقد حنث. وقيل: لا. فصل: فإن حلف: لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا ينكح، أو ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا؛ لم يحنث. وعنه: بلى. وقيل: بالفاسد عند قومٍ دون المجمع عليه.