← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
975 · ص1053 · ج2
ومن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته، وإن قال: أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكمًا، نص عليه. وإن قال: أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكمًا، نص عليه. وقيل: بلى. وإن نادى زوجته الغائبة يظنها الحاضرة وقال: أنت طالق، طلقت الغائبة، وفي الحاضرة روايتان، وإن عرفها الحاضرة طلقت. وكذا الغائبة إن نوى طلاقها. وإن قال لمن ظنها زوجته ولم تكن: أنت طالق طلقت زوجته، وفي عكسه روايتان. وكذا العتق. فإن قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدًا، فماتت إحداكما قبل الغد؛ طلقت الباقية. وقيل: بقرعةٍ (ق/٨٦ - ب).