← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
963 · ص1041 · ج2
وإن علقه على قراءتها فقرأته أو على قراءته عليها، وهي أمية فقرئ لها، طلقت، وإن كانت قارئة فوجهان. وإذا قال: إذا طلقتك طلاقًا أملك فيه الرجعة فأنت طالق، ثم قال لها بعد الدخول: أنت طالق، طلقت طلقتين، وإن نجز طلقتين وقع الثلاث وقبل الدخول يقع ما نجزه. وما طلقها بعوض لم يقع غيره. وإن قال لمن دخل بها: إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق، أو إن قمت فقامت؛ طلقت طلقتين، إذ التعليق مع وجود الصفة تطليقٌ في الأصح. وكذا إن قال: إن قمت فأنت طالق ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت، أو أخر الشرط فوجد، أو نجز الطلاق. وإن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق، فقامت؛ طلقت طلقةً. وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق؛ طلقت طلقتين. وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوقع مباشرة أو بسبب؛ طلقت ثلاثًا. وإن قال: إن طلقتك أو إن وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم نجز شيئًا؛ وقع وتمام الثلاث من المعلق. وقيل: يقع المنجز فقط. ومن لم يدخل بها تبين بطلقة مباشرة، أو بسبب. وإن قال: إن وطئتك وطأ مباحًا، أو إن أتيتك، أو فسخت نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثًا، ففعل؛ طلقت ثلاثًا.