924 · ص1002 · ج2
وإن قالت: طلقني واحدةً بألفٍ أو على ألفٍ فقال: أنت طالقٌ ثلاثًا بألفٍ أخذه، وكذا إن قال: بالألف.
وقيل: له ثلثه.
وإن قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ فله ألفٌ واحدٌ وبانت بالأولى ولم يقع بها ما بعدها.
وقيل: بلى.
ولو قال: طالقٌ وطالقٌ بألفٍ وطالقٌ بانت بالثانية ولغت الثالثة، وإن قالت طلقني ثلاثًا بألف أو على ألفٍ فطلق واحدةً فرجعيةٌ مجانًا، نص عليه.
وقيل: بائنٌ وله ثلثه.
فإن بقيت بطلقة فطلق أخذه مطلقًا.
وقيل: بل ثلثه إن جهلت.
ومن قالت له زوجتاه: طلقنا بألفٍ فطلق إحداهما؛ بانت بقسطها منه، وكذا إن قالته إحداهما.
وقيل: طلاقه رجعي مجانًا.
وإن طلقها صح وقسم بقدر مهريهما المسممين.
وقيل: مهري المثل.
وقيل: نصفين.
وإن قال لزوجتيه المكلفة والمميزة: أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: قد شئنا؛ بانت المكلفة بنصف الألف -وقيل: بقدر (ق/٨٠ - أ) مهرها، وقيل: بقسطها منه -وطلقت المميزة رجعيًا مجانًا.
وعنه: لا مشيئة لها فلا تطلق إحداهما.