← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
924 · ص1002 · ج2
وإن قالت: طلقني واحدةً بألفٍ أو على ألفٍ فقال: أنت طالقٌ ثلاثًا بألفٍ أخذه، وكذا إن قال: بالألف. وقيل: له ثلثه. وإن قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ فله ألفٌ واحدٌ وبانت بالأولى ولم يقع بها ما بعدها. وقيل: بلى. ولو قال: طالقٌ وطالقٌ بألفٍ وطالقٌ بانت بالثانية ولغت الثالثة، وإن قالت طلقني ثلاثًا بألف أو على ألفٍ فطلق واحدةً فرجعيةٌ مجانًا، نص عليه. وقيل: بائنٌ وله ثلثه. فإن بقيت بطلقة فطلق أخذه مطلقًا. وقيل: بل ثلثه إن جهلت. ومن قالت له زوجتاه: طلقنا بألفٍ فطلق إحداهما؛ بانت بقسطها منه، وكذا إن قالته إحداهما. وقيل: طلاقه رجعي مجانًا. وإن طلقها صح وقسم بقدر مهريهما المسممين. وقيل: مهري المثل. وقيل: نصفين. وإن قال لزوجتيه المكلفة والمميزة: أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: قد شئنا؛ بانت المكلفة بنصف الألف -وقيل: بقدر (ق/٨٠ - أ) مهرها، وقيل: بقسطها منه -وطلقت المميزة رجعيًا مجانًا. وعنه: لا مشيئة لها فلا تطلق إحداهما.